الشيخ محمد علي الگرامي القمي
234
التعليقه على تحرير الوسيلة
كتاب اللقطة وهي بمعناها الأعمّ : كلّ مال ضائع عن مالكه ولم يكن يد عليه ، وهي إمّا حيوان ، أو غير حيوان : القول : في لقطة الحيوان وهي المسمّاة بالضالّة . ( مسألة 1 ) : إذا وجد الحيوان في العمران « 1 » لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه أيّ حيوان كان ، فمن أخذه ضمنه ، ويجب عليه حفظه من التلف والإنفاق عليه بما يلزم ، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق . نعم ، إن كان شاة حبسها ثلاثة أيّام « 2 » ، فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدّق بثمنها ، والظاهر ضمانها لو جاء صاحبها ولم يرض بالتصدّق ، ولا يبعد جواز حفظها لصاحبها أو دفعها إلى الحاكم أيضاً . ولو كان الحيوان في معرض
--> ( 1 ) . لا خصوصية له بل الملاك خوف التلف وعدمه عقلائياً . ويتفرّع على ذلك اتّحاد حكم العمران والفلاة في الفروع بعد ذلك . ( 2 ) . إشارة إلى الرواية ولا يبعد أنّ هذا الحكم باعتبار اليد الأمانية الشرعية وأنّ الشارع جعل الحيوان في هذه المدّة أمانة في يد الواجد ، ولا يبعد اختلاف أحوال الشياة قدرة وضعفاً ، فالملاك رعاية حال الحيوان .